السيد الخوئي

119

معجم رجال الحديث

القديمة أيضا ، ولكن الشيخ رواها بسنده عن حماد ، عن الحلبي وجميل وهشام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . التهذيب : الجزء 6 ، باب كيفية الحكم والقضاء ، الحديث 553 . والصحيح ما في التهذيب الموافق للوافي أيضا ، لعدم ثبوت رواية الحلبي ، عن جميل ، وأن جميلا وهشاما عطفان على حماد ، والوسائل كالكافي . روى الشيخ بسنده ، عن صفوان ، عن جميل عن ابن بكير ، عن أبي العباس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) . التهذيب : الجزء 7 ، باب من يحرم نكاحهن بالأسباب دون الأنساب ، الحديث 1280 . كذا في الطبعة القديمة أيضا ، ولكن في الاستبصار : الجزء 3 ، باب أنه متى دخل بها الزوج الثاني لزمتها عدتان ، الحديث 683 ، ابن بكير أو عن أبي العباس ، وهو الموافق لما رواه أيضا في التهذيب : الجزء 8 ، باب لحوق الأولاد بالآباء ، الحديث 585 ، والوسائل أيضا ، والوافي موافق للمورد الأول . وروى أيضا بسنده ، عن ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن بريد . التهذيب : الجزء 10 ، باب حدود الزنا ، الحديث 87 . ورواها الكليني في الكافي : الجزء 7 ، كتاب الحدود 3 ، باب ما يجب على المماليك والمكاتبين من الحد 45 ، الحديث 10 ، إلا أن فيه : ابن أبي نصر عن حميد ابن زياد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، وفي الطبعة القديمة منه والمرآة : حميد بن يزيد . وفي الوسائل : ابن أبي نصر ، عن جميل ، عن حميد بن زياد ، عن بريد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، والوافي موافق لما في التهذيب . روى الكليني بسنده عن علي بن حديد ، عن جميل ، عن زرارة . الكافي : الجزء 5 ، كتاب المعيشة 2 ، باب الشرط والخيار في البيع 70 ، الحديث 11 . ورواها الشيخ في التهذيب : الجزء 7 ، باب عقود البيع ، الحديث 88 ، والاستبصار : الجزء 3 ، باب الرجل يشتري المتاع . . ، الحديث 258 ، إلا أن فيهما :